جاهزية المأجور للسكن شرطٌ لازمٌ في نزاع الإخلاء؛ فإذا ثبت عدم وصول المياه إليه بما يدل على عدم صلاحيته للسكن، انتفى موجب الإخلاء.
عدم وصول المياه للداريعني أنها غير جاهزة للسكن ويستدعي رد دعوى طلب الاخلاء