• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وصول المياه إلى الدار يدل على عدم صلاحيتها للسكن ويفضي إلى رد دعوى الإخلاء

جاهزية المأجور للسكن شرطٌ لازمٌ في نزاع الإخلاء؛ فإذا ثبت عدم وصول المياه إليه بما يدل على عدم صلاحيته للسكن، انتفى موجب الإخلاء.

نص الاجتهاد

عدم وصول المياه للداريعني أنها غير جاهزة للسكن ويستدعي رد دعوى طلب الاخلاء