الحكم بردّ الدعوى شكلاً لا يمنع المدّعي من تجديد الدعوى وإقامتها مرةً أخرى بعد تدارك سبب الرد، لأن هذا الرد لا يحوز حجيةً على أصل الحق.
رد الدعوى شكلا لا يمنع من اقامتها مجددا