• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لا يحول دون إعادة إقامتها عند زوال سبب الرد

الحكم بردّ الدعوى شكلاً لا يمنع المدّعي من تجديد الدعوى وإقامتها مرةً أخرى بعد تدارك سبب الرد، لأن هذا الرد لا يحوز حجيةً على أصل الحق.

نص الاجتهاد

رد الدعوى شكلا لا يمنع من اقامتها مجددا