يُشترط لقبول البينة المعاكسة أن تُقدَّم بطريقةٍ لا تنطوي على المماطلة أو التسويف، وألا يكون الغرض منها تعطيل إجراءات الدعوى.
تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف