• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم البينة المعاكسة على وجه لا يراد منه المماطلة والتسويف

يُشترط لقبول البينة المعاكسة أن تُقدَّم بطريقةٍ لا تنطوي على المماطلة أو التسويف، وألا يكون الغرض منها تعطيل إجراءات الدعوى.

نص الاجتهاد

تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف