الأفعال الإجرامية أو المنافية للآداب التي تُعدّ في مرتبة جسامةٍ واحدة، ومنها لعب القمار، تصلح سبباً قانونياً للإخلاء كما تصلح له الدعارة.
جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الاخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء