• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لعب القمار يعد سبباً مبرراً للإخلاء شأنه شأن الجرائم الأخرى الموجبة له كالدعارة

الأفعال الإجرامية أو المنافية للآداب التي تُعدّ في مرتبة جسامةٍ واحدة، ومنها لعب القمار، تصلح سبباً قانونياً للإخلاء كما تصلح له الدعارة.

نص الاجتهاد

جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الاخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء