• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إسقاط حق الخصم في الإثبات إذا تخلف عن تقديمه بغير عذر مقبول

تخلّف الخصم المكلّف بالإثبات بغير عذرٍ مقبول يجيز للمحكمة إسقاط حقه في الإثبات.

نص الاجتهاد

تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول يجيز اسقاط حقه في الاثبات