تخلّف الخصم المكلّف بالإثبات بغير عذرٍ مقبول يجيز للمحكمة إسقاط حقه في الإثبات.
تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول يجيز اسقاط حقه في الاثبات