• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الإذن للوصية بالمخاصمة ولا يلزم دعوة مدير الأيتام

إذا أُذِن للوصيّة بالمخاصمة، فإن هذا الإذن يقوم مقام دعوة مدير الأيتام ولا يشترط معه اختصامه أو تبليغه على وجهٍ مستقل.

نص الاجتهاد

الاذن للوصية بالمخاصمة يغني عن دعوة مدير الايتام