إذا أُذِن للوصيّة بالمخاصمة، فإن هذا الإذن يقوم مقام دعوة مدير الأيتام ولا يشترط معه اختصامه أو تبليغه على وجهٍ مستقل.
الاذن للوصية بالمخاصمة يغني عن دعوة مدير الايتام