لا تقوم العلاقة الإيجارية ولا تثبت صفة المستأجر لمجرد قيام أحد أفراد أسرة المستأجر، كالزوجة، بدفع الأجرة أو إرسالها بحوالة بريدية؛ إذ يُعدّ ذلك وفاءً تابعاً للمستأجر لا دليلاً على إنشاء عقد إيجار مستقل.
قيام الزوجة بارسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة ايجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافراً,افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر