• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وإن حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و556 عقوبات

إذا انصبّ الفعل على حجز حرية شخص بوسيلة من وسائل الإكراه من قبل غير الموظف، فلا يطبّق النص الخاص بالموظفين، بل تُطبّق النصوص الخاصة بحجز الحرية والجرائم المرافقة بحسب وصفها القانوني الصحيح. والعبرة في التكييف بطبيعة الفاعل والوسيلة والنتيجة لا بعبارات عرضية وردت سهواً في النص.

نص الاجتهاد

المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وإن حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و556 عقوبات. المناقشة: لما كانت المادة 391 من قانون العقوبات المستند إليها لا تنطبق على الوقائع التي تبنتها المحكمة في حكمها المميز وقالت فيها إن المميز عليها (س) و(ع) ضربا أجيرهما الغلام المذكور بعد أن أوثقاه بالشجرة لانتزاع الاقرار منه وذلك لأن المادة المذكورة تقابل المادة 103 من قانون الجزاء العثماني التي ينحصر تطبيقها على الموظفين ولأن قوانين أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة لم تبح تنظيم الضبوط إلا لموظفين خاصين واعتبرت كل اقرار يجري بغير حضورهم وكل واقعة ينظم بها ضبط من قبل غيرهم مما يجب التثبت من صحتها بدليل قانونين هذا فضلاً عن أن حجز الحرية بأية وسيلة من قبل أحد الناس أو ضد أحد الموظفين من الجرائم المنطبقة على المادتين 555 و556 من قانون العقوبات اللتين كانتا تقابلهما المادة 403 من قانون الجزاء العثماني وغيرها ولا عبرة لكلمة المخطوف الواردة سهواً في الفقرة 2 من المادة 555 المبحوث عنها بدلاً من كلمة المحجوزة حريته لأن أمر ارجاع المخطوف الوارد فيها نصت عليه المادة 503 من قانون العقوباتكما أن الضرب والايذاء من الجرائم المبحوث عنها في المواد 540 وما يليها من قانون العقوبات.