قيام دعوى المخاصمة مشروط بوجود خطأ مهني جسيم يجاوز مجرد الخطأ في الاستدلال أو التقدير، ولا تمتد الرقابة إلى قناعة القاضي بالشهادة أو إلى تفسيره للقانون والعقود إذا استند إلى أصل ثابت في الأوراق.
ان دعوى المخاصمة انما تقوم اصلا على تقصير القاضي في عمله وعدم الاهتمام به اهتماما عاديا وارتكاب الخطأ المهني الجسيم في عمله الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله الاهتمام العادي ان امور القناعة باقوال الشهود لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما اذا كانت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وان الخطأ في الاستدلال لا يرقى الى قرية الخطأ المهني الجسيم طالما أن له أصلا في الأوراق ان تفسير العقود والقانون هو من مهام القاضي وهو مهمة دقيقة فاذا فسر القاضي حكم القانون واجتهد بة فان التقدير واستخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون لا ينطوي على خطأ مهني