لا يعتدّ القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة إذا اقترن ذلك بتحفّظٍ من موجّهها، لأن اليمين الحاسمة يجب أن تُوجَّه على سبيل الجزم دون تعليق أو تردّد.
إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت إليه