• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا يعتد بتوجيهها إذا اقترنت بالتحفظ

لا يعتدّ القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة إذا اقترن ذلك بتحفّظٍ من موجّهها، لأن اليمين الحاسمة يجب أن تُوجَّه على سبيل الجزم دون تعليق أو تردّد.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت إليه