إذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم من جرم التهريب، فإن هذه البراءة تمتد إلى إخلاء مسؤوليته عن المخالفة الجمركية المرتبطة بذات الواقعة، لأن تقدير عناصرها والأدلة المتعلقة بها من اختصاص المرجع الجزائي المختص.
ان الحكم الجنائي القاضي ببراءة الشخص من جرم التهريب يخلي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية لان الفصل في الامور المشار اليها والمطروحة أدلتها أمام المرجع الجزائي المختص يكون من اختصاص هذا المرجع