الضبط المنظم حجة على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية، ويظل كذلك إلى أن يثبت تزويره.
الضبط المنظم ثابت حتى ثبوت تزويره بالنسبة الى الوقائع المادية والمشاهدات الحسية