الإذن لأحد الخصوم بالإثبات بالشهادة يستلزم دائماً تمكين الخصم الآخر من نفي هذه الواقعة بالشهادة أيضاً.
الاجازة لاحد الخصوم الاثبات بالشهادة تقتضي دائما الاجازة للخصم الآخر أن ينفيها بهذه الطريقة