لا يُعتدّ بمجرد خروج البضاعة إلى الخارج كسببٍ للإعفاء من المخالفة الجمركية، ما لم يثبت إنجاز المعاملة الجمركية الخاصة بها وفق الأصول.
مجدر اثبات مرور البضاعة الى الخارج لا يكفي للتحلل من المخالفة ولا بد من انجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن