• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجدر اثبات مرور البضاعة الى الخارج لا يكفي للتحلل من المخالفة ولا بد من انجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن

لا يُعتدّ بمجرد خروج البضاعة إلى الخارج كسببٍ للإعفاء من المخالفة الجمركية، ما لم يثبت إنجاز المعاملة الجمركية الخاصة بها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

مجدر اثبات مرور البضاعة الى الخارج لا يكفي للتحلل من المخالفة ولا بد من انجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن