لا تُقبل أمام محكمة النقض الأوراق أو المستندات الجديدة المقدَّمة لأول مرة إذا كان الغرض منها إثبات واقعةٍ موضوعية كوفاء التعهد، لأن وظيفة النقض تقتصر على مراقبة تطبيق القانون لا إعادة بحث الوقائع وإثباتها.
لا يقبل إبراز مستندات لأول مرة أمام النقض تثبت تسديد التعهد