• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل إبراز مستندات لأول مرة أمام النقض تثبت تسديد التعهد

لا تُقبل أمام محكمة النقض الأوراق أو المستندات الجديدة المقدَّمة لأول مرة إذا كان الغرض منها إثبات واقعةٍ موضوعية كوفاء التعهد، لأن وظيفة النقض تقتصر على مراقبة تطبيق القانون لا إعادة بحث الوقائع وإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يقبل إبراز مستندات لأول مرة أمام النقض تثبت تسديد التعهد