قبول الاعتراض على القرارات الجمركية مشروط بتقديمه وتبليغه إلى الجمارك خلال المهلة القانونية؛ فإذا انقضت المهلة سقط الحق في سماعه شكلاً وأصبح قرار اللجنة نهائياً.
قانون الجمارك القديم الذي يحكم الموضوع كان يقتضي الاعتراض وتبليغ الجمارك المعترض عليها ضمن المدة القانونية للاعتراض وهي 15 يوما تحت طائلة رد الاعتراض شكلا المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المعترض يهدف من اعتراضه إلى إلغاء القرار رقم 1969/76 المعترض عليه القاضي بمصادرة البضاعة المحجوزة وإلزامه بدفع 1788 ليرة سورية.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار البدائي المستأنف القاضي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع الإدارة المعترض عليها من معارضة المعترض بما تضمنه القرار.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.وحيث انه بالرجوع إلى سند تبليغ القرار لمعترض عليه تبين منه ان المطعون ضده يوسف. تبلغ قرار اللجنة بالذات بتاريخ 1970/7/27 ولم يعترض عليه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (325) من قانون الجمارك القديم. وانما تقدم باعتراضه بتاريخ 1971/5/4 بعد فوات مدة الاعتراض لقانونية.ولما كانت أحكام التشريع الجمركي النافذ بتاريخ المخالفة تشترط لقبول الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية أن يقدم ويتم تبليغه إلى إدارة الجمارك خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ ن تاريخ استلام قرار اللجنة تحت طائلة عدم سماعه بحيث يصبح قرار اللجنة نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو غير سديد وينطوي على عدم مراعاة قواعد الأصول والقانون وكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تبحث وتناقش وتقول كلمتها حول ما إذا كان الاعتراض مقدماً خلال المدة القانونية أم لا ثم تجري حكم القانون الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك سابقاً لأوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن لهذه الناحية ويوجب نقضه. وان نقضه لما ذكر يغني عن بحث بقية أسباب الطعن ويتيح إثارتها من جديد ان كان لذلك مقتضى قانونيلذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 نقض القرار المطعون فيه.2 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة النفقات والرسوم ان لم يكن معفياً منها. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.