• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التسوية التي تجريها ادارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق ادارة الجمارك ومنهية للدعوى

إذا أجرت إدارة حصر التبغ تسويةً على التبغ المصادَر، فإن هذه التسوية تمتد إلى حقوق الإدارة المختصة وحقوق الجمارك معاً، وتكون سبباً لانقضاء الدعوى الجمركية عن فعل تهريب التبغ.

نص الاجتهاد

ان التسوية التي تجريها ادارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق ادارة الجمارك ومنهية للدعوى المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المخالفة المعـزوة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدخان وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق الحكم الجمركي المستأنف القاضي برد الدعوى لان المدعى عليه أجرى التسوية.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ومن حيث ان التسوية التي تجريها إدارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق إدارة الجمارك ومنهية الدعوى، وفق الاتفاقية المعقودة بين الإدارتين في العام 1949 والمعدلة.وحيث أنه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي انتهت إلى من إجراء التسوية عن التبغ المهرب مع مؤسسة التبغ ينهي الدعوى الجمركية. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني، مما يوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا.2 – عدم البحث بالرسم وتحميل الجهة الطاعنة المصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.