إذا شمل عقد التسوية المعقود مع إدارة حصر التبغ حقوق الجمارك أيضاً، فإن التسوية تسقط الملاحقة عن مخالفة تهريب الدخان الأجنبي، ولا محل للقول باستقلال مطالبة الجمارك متى كانت الاتفاقية بين الإدارتين تقرر هذا الامتداد.
عقد التسوية مع ادارة حصر التبغ يشمل حقوق الجمارك أيضا المناقشة: في مناقشة سبب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لعشرة كيلو غرامات من الدخان الأجنبي.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى لان التسوية تسقط الملاحقة. ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن. وحيث ان عقد التسوية مع إدارة حصر التبغ يشمل حقوق إدارة الجمارك أيضاً بموجب الاتفاقية المعقودة بين الإدارتين في العام 1949 والمعدلة في العام 1982 فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع في محله القانوني، وسبب الطعن قاصر عن النيل من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.