إذا جرى نقل البضاعة إلى منطقة حدودية ثم تفريغها وإعادة تكييسها بقصد إدخالها إلى دولة مجاورة خارج المكاتب الجمركية، فإن هذا السلوك يُعدّ تصديراً أو تهريباً جمركياً بحسب وصف الدعوى، وتقوم المسؤولية متى ثبت الاتفاق أو الاشتراك أو النقل في العملية.
نقل مادة الشاي في صناديق وأكياس الى قرية حدودية وافراغها هناك ثم نقلها الى تركيا يعد تصديرا للشاي عن غير المكاتب الجمركية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريباً لكمية 770كغ من الشاي محجوز وحيازة بارودة حربية للمدعى عليه شاهين. وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المدعى عليهم عدا قواس بالنسبة لمادة الشاي ومساءلة المدعى عليه شاهين لحيازته البارودة الحربية. ولعدم قناعة المدعى عليه محمد. بالحكم فقد طعن فيه. كما ان الجمارك طعنت بمواجهة قواس فقط للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث انه من الرجوع إلى الوكالة العدلية المنظمة للمحامي الأستاذ. فإن موكله محمد. هو الذي وكله دون بقية المدعى عليهم. مما يجعل الطعن عنه فقط دون بقية المدعى عليهم. ولو ان الطاعن قد أورد باستدعاء طعنه انه وكيل عن رفاق الطاعن.وحيث تبين لمحكمة الموضوع ان الطاعن محمد وشقيقه اتفقا مع باقي المدعى عليهم عدا ،قواس على تهريب مادة الشاي إلى تركيا حيث أفرغت مادة الشاي من الصناديق وعينت بأكياس من الخيش وتم نقلها إلى قرية حدودية بغية تهريبها وتم نقلها إلى الأراضي التركية، فإن ذلك يعد تصديراً لمادة الشاي عن غير المكاتب الجمركية. فإن ما توصلت إليه المحكمة ينسجم مع ما هو ثابت بوثائق الدعوى. مما يستدعي رفض طعن محمد.إضافة على أن محكمة الموضوع قد ناقشت مناقشة سليمة عدم اشتراك المطعون ضده قواس بالتهريب أو نقله لمادة الشاي. فإن رد الدعوى عنه يجد محله القانوني مما يستدعى رفض أسباب طعن الجمارك.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعنين.2 – مصادرة التأمين من الطاعن محمد وإعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.