• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت السيارة موضوع المخالفة التهريبية مسلمة الى الشخص بأمر مهمة رسمية من دائرته فان المساءلة عن المخالفة في حال ثبوتها تكون بين ادارة

تسليم المركبة إلى الشخص بموجب أمر مهمة رسمي من جهة عامة يوجب، عند ثبوت المخالفة التهريبية، أن تُبحث المسؤولية بين الجمارك والجهة الرسمية التي نسبت المركبة إليها، ولا يُسأل الحائز وحده متى كان التسليم قائماً على هذا الأساس الرسمي.

نص الاجتهاد

اذا كانت السيارة موضوع المخالفة التهريبية مسلمة الى الشخص بأمر مهمة رسمية من دائرته فان المساءلة عن المخالفة في حال ثبوتها تكون بين ادارة الجمارك والجهة الرسمية التي صرحت رسميا بأن السيارة لها المناقشة: في مناقشة سبب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي استيراد سيارة تهريباً. وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد انتهى إلى عدم المساءلة، إلا ان الحكم الناقض 1246 تاريخ 1987/7/27 نقضه لان وجود الكتاب الذي يضع المدعى عليه يده على السيارة بموجبه لا يضفى صفة المشروعية عليها ما لم يثبت نظامية إدخالها إلى البلاد، والإضبارة خالية مما يؤيد ذلك.صدر الحكم المطعون فيه بعد النقض بالمساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث انه إذا كانت السيارة موضوع المخالفة مسلمة إلى الطاعن بأمر مهمة رسمية من فرع مخابرات حماة فإن مساءلته عن السيارة موضوع في حال ثبوتها تكون بين إدارة الجمارك والجهة الرسمية التي صرحت رسمياً بأن السيرة عائدة لها.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النهج وان الطعن واقع للمرة الثانية مما يستدعي البت بالدعوى. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بما يلي:أ – عدم المساءلة.ب إعفاء الإدارة من الرسم.ج – إعادة التأمين لمسلفه. د – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.