مجرد حيازة بضاعةٍ ذات منشأ أجنبي لا ينهض دليلاً على الاستيراد تهريباً متى ثبت شراؤها من محلات داخل القطر بمستندات أصولية مطابقة؛ إذ يلزم لإسناد المخالفة الجمركية إثبات فعل التهريب أو الاستيراد غير المشروع على وجهٍ جازم.
شراء البضاعة من محلات في القطر ينفي المخالفة الجمركية ولو كان مصدر البضاعة أجنبيا فهذا لا يعني بالضرورة أن حامل البضاعة هو الذي قام باستيرادها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لمرحتين من نوع – ثريا – وثلاثة أجهزة أتاري. وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى لعدم ثبوت المخالفة فكان هذا الطعن وحيث انه تبين لمحكمة الموضوع وفق الفاتورتين المبرزتين بالإضبارة والمطابقتين للبضاعة موضوع المخالفة ان البضاعة مشتراة من محلات في القطر مما ينفي المخالفة الجمركية. وحيث ان مجرد كون البضاعة من مصدر أجنبي لا يعني بالضرورة ان المطعون ضده هو الذي قام باستيرادها لا سميا وانه أبرز فاتورتين أصوليتين بانه اشترى تلك البضاعة من تجار محليين. وحيث ان الجهة المدعية لم تتصد لإثبات ان استيراد البضاعة موضوع الدعوى قد تم تهريبا فإن كافة أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.