ضبط الشرطة قرينةٌ قابلة لإثبات العكس، ولا يصلح أساساً للإدانة أو للمساءلة إذا لم يتضمن أدلةً كافيةً على الفعل المنسوب، وكانت المحكمة حرةً في تقدير كفاية هذه الأدلة.
ضبط الشرطة يعمل به حتى ثبوت عكسه, لكن لا يعتد بضبط الشرطة الذي لم يحتوي على الادلة الكافية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لمسدس حربي وبندقية صيد.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة، ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث تبين لمحكمة الموضوع عدم احتواء ضبط الشرطة الذي يعمل به حتى ثبوت عكسه على الأدلة الكافية للمخالفة المسندة للمطعون ضدهما بعد ان استخلصت من الأقوال الفورية للشاكي بكر. ما انتهت إليه. فإن حكمها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن التي جاءت قاصرة عن النيل منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.