لا تكون للأقوال أو الإقرار حجيةٌ إذا ثبت أنه صدر تحت الإكراه، ويجوز دحض ما ورد في الضبط من أقوال إذا لم يستند إلى معاينات مادية أو مشاهدات حسية مباشرة. وتشتد هذه القاعدة في المخالفات الجمركية التي لا تقترن بالمصادرة.
لا حجية لإقرار في ضبط انتزع بالإكراه لاسيما إذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة. يجوز إثبات عكس ما جاء بأقوال الشخص مادام الضبط لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده الاستيراد تهريباً لبضاعة هي ناجية من الحجز كعلب المحارم أو السمنة.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث تبين لمحكمة الموضوع أن إقرار المطعون ضده انتزع بالإكراه وفق التقرير الطبي الشرعي والشاهدين، فلا يمكن الركون إلى الإقرار الصادر عن إرادة غير حرة لاسيما وان المخالفة لم تقترن بالمصادرة. كما يجوز إثبات عكس ما جاء بأقوال المطعون ضده طالما ان الضبط لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية. فإن كافة أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.