العبرة في استحقاق تعويض التسريح هي لتوافر شروطه القانونية الموضوعية، وفي مقدمتها التمتع بالحقوق التقاعدية؛ أما الوصف الوظيفي المجرد أو القرار القضائي الذي يخالف ذلك فلا ينشئ حقاً مناقضاً لنص القانون.
ان المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1949/4/27 تشترط لاستحقاق تعويض التسريح ان يكون الموظف متمتعا بحقوقه التقاعدية وان مجرد كون المدعي موظفا دون ان يتمتع بالحقوق التقاعدية ليس من شأنه ان يجعله يستحق تعويض التسريح وهو في مثل هذه الحالة بحكم العامل وان قرار محكمة العمال الذي اعتبره موظفا ليس من شأنه ان ينشئ له حق بتعويض التسريح خلافا لاحكام المادة 30 الانفة الذكر ولو اكتسبت الدرجة القطعية بالرضوخ اليه وعدم تمييزه .