• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة الطعون تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة مما يخضع البحث فيه

إذا كان الخلاف يدور حول تبديل قطع السيارة أو نظامية أحد أجزائها، فإن قرار لجنة الطعون لا يحوز القطعية في هذا الجانب، بل يبقى الفصل فيه من اختصاص القضاء الذي يقدّر الدليل ويكوّن قناعته دون معقب عليه متى كان الاستدلال صحيحاً.

نص الاجتهاد

قرار لجنة الطعون تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة مما يخضع البحث فيه الى القضاء الذي يملك وحده تدير الدليل وتكوين القناعة دون معقب ما دام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص المناقشة: في مناقشة الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لصندوق المركبة موضوع الدعوى وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى وعدم المساءلة. ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن. وحيث ان قرار لجنة الطعون تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة وعدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة والتي تخضع للبحث أمام القضاء.وحيث ان محكمة أول درجة قد أجرت الخبرة الأحادية والثلاثية على صندوق السيارة موضوع الدعوى وخلص الخبراء إلى انه نظامي وغير مبدل، واعتمدت المحكمة الخبرة، فإن تقدير الدليل وتكوين القناعة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان هذا التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الإثبات، فالطعن جدير بالرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.