إذا لم يثبت صاحب الدراجة النارية نظامية اقتنائها أو شراءها من مؤسسات سورية، جاز مساءلته وفرض الغرامات المقررة. ويسأل وليّ القاصر عن المخالفات التي يرتكبها القاصر في الحدود التي يحددها القانون.
يسأل صاحب الدراجة اذا لم يثبت نظاميتها أو شراءها من مؤسسات سوريةيسأل الأولياء عن مخالفات القاصرين. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه الحدث الاستيراد تهريباً لدراجة هي نارية وبندقية صيد وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى المساءلة. ولعدم قناعة المدعى عليه ووليه بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث ان البندقية من البضائع الممنوعة في الاستيراد فإن عدم إرفاق الجهة الطاعنة خمس قيمة البندقية المصادرة مع طعنها يجعل رد الاستئناف شكلاً بالنسبة للبندقية في محله القانوني.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تبرز ما يثبت نظامية الدراجة النارية أو أوراقاً تشير إلى شرائها من مؤسسات سورية فإن الغرامات المفروضة لها ما يؤيدها.يضاف إلى ذلك ان الأولياء يسألون عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني ( 214 جمارك ( فإن كافة أسباب الطعن تغدو حرية بالرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. 3 إعادة الإضبارة إلى مرجعها.