• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إيداع خمس قيمة المواد الممنوعة كشرط لقبول الطعن الأصلي والتبعي في القضايا الجمركية

إذا تعلّق الحكم ببضائع أو مواد ممنوعة، فإن قبول الطعن فيه مشروط بإيداع خمس قيمة تلك المواد، سواء أكان الطعن أصلياً أم تبعياً، ويُعد هذا الشرط من النظام العام المتعلق بقبول الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام المتعلقة بالمواد الممنوعة (كالأغنام) إلا بعد إيداع خمس قيمتها، سواء أكان الطعن أصلياً أم تبعباً. وهذا المبلغ غير الرسوم والتأمينات القضائية. وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائياً في مراحل التقاضي كافة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث انه لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة المعنية إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة، كما هو صريح المادة (233) من قانون الجمارك، سواء كان الطعن أصلياً أم تبعياً، لان المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتأمينات القضائية المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.وكان لا جدال حول ان الأغنام موضوع الدعوى من المواد الممنوعة.لذلك يكون الحكم المطعون فيه بعدم معالجة الاستئناف التبعي المقدم من الطاعنين والتحقق من تأمين الرسم المذكور على هذا الأساس في غير محله القانوني ويوجب نقضه، وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائياً في كافة مراحل التقاضي.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة المصاريف والرسوم ما لم يكن معفى منها. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.