التحكيم لا يكون جائزاً إلا في المنازعات المتعلقة بالبضاعة المستوردة بشكل نظامي، ولا يمتد إلى المواد المهربة.
اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على أن التحكيم لا يجوز في المواد المهربة وانما يتم على البضاعة المستوردة بشكل نظامي