• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على أن التحكيم لا يجوز في المواد المهربة وانما يتم على البضاعة المستوردة بشكل نظامي

التحكيم لا يكون جائزاً إلا في المنازعات المتعلقة بالبضاعة المستوردة بشكل نظامي، ولا يمتد إلى المواد المهربة.

نص الاجتهاد

اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على أن التحكيم لا يجوز في المواد المهربة وانما يتم على البضاعة المستوردة بشكل نظامي