الحضور أمام محكمة الاستئناف يصحح الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى، فيُرتِّب أثره الإجرائي ويُزيل ما كان للغياب الابتدائي من أثر.
الحضور أمام محكمة الاستئناف يصحح الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى