العبرة في سريان التسوية على تهريب الدخان هي ببلوغ قيمة المضبوطات الحدّ المالي المحدّد؛ فإذا كانت أقل من ثلاثة آلاف ليرة جاز إعمال التسوية، وإذا تجاوزت هذا الحدّ انتفى مجال سريانها في حق الجمارك.
التسوية على تهريب دخان تسري في جق الجمارك اذا كانت القيمة أقل من ثلاثة آلاف ليرة فإذا جاوزت هذا المبلغ لم تسر بحق الجمارك