لا تلتزم المحكمة بإدخال شخصٍ في الدعوى إذا لم يكن مُدَّعى عليه فيها ابتداءً، لأن الخصومة لا تنعقد إلا على من شملتهم الصحيفة أو الإجراءات وفق القانون.
اذا لم يكن الشخص مدعى عليه فالمحكمة ليست ملزمة بإدخاله في الدعوى