• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن الشخص مدعى عليه فالمحكمة ليست ملزمة بإدخاله في الدعوى

لا تلتزم المحكمة بإدخال شخصٍ في الدعوى إذا لم يكن مُدَّعى عليه فيها ابتداءً، لأن الخصومة لا تنعقد إلا على من شملتهم الصحيفة أو الإجراءات وفق القانون.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الشخص مدعى عليه فالمحكمة ليست ملزمة بإدخاله في الدعوى