من يُستخدم بعد إحالته على التقاعد لقاء تعويض لا يكتسب مركز الموظف، وإنما يُعامل كعامل خاضع لأحكام قانون العمل، فلا يستحق تعويض التسريح المقرر للموظفين.
إن استخدام الموظف المحال على التقاعد لقاء تعويض لا يكسبه صفة الموظف ولا حق المطالبة بتعويض التسريح عند افكاكه عن العمل وانما يعتبر عاملا وتطبق بشأنه أحكام قانون العمل