إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف شرطٌ شكليٌّ لقبول الاستئناف، وغيابه يوجب ردّه شكلاً، ولا سيما إذا لم يثبت تبليغ القرار البدائي للمستأنف.
ان عدم ارفاق استدعاء الاستئناف بصورة مصدقة عن القرار المستأنف يؤدي الى رده شكلا وخاصة اذا لم يوجد ما يشير الى ان الخصم قد بلغ المستأنف القرار البدائي