التمثيل الحكمي المقرر لشركة التوكيلات الملاحية تجاه الباخرة لا يعني قيام تمثيل حكمي مماثل لها تجاه الشركة على إطلاقه، بل يُقدَّر ذلك بحسب محلّ التمثيل وحدوده القانونية.
اذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثله حكمية للباخرة فهي ليست كذلك دائما بالنسبة الى الشركة