تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا ينال من حجيتها اختلاف أسماء بعض الفواتير متى تكاملت عناصر الإثبات الأخرى. وقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لا تُقيّد محكمة الموضوع، لكنها قد تستأنس بتسبيبها في تكوين الاقتناع.
لا يغير من قيمة استدلال المحكمة ان تكون بعض الفواتير باسم وبعضها باسم آخر, رغم ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ليس له حجية الا ان محكمة الموضوع يمكن ان تزيد قناعتها بصحة الادلة التي تعتمدها مما يرد في حيثيات قرار قاضي التحقيق عن نظامية البضاعة أم لا