• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة استثبات ما اذا كانت شركة التوكيلات الملاحية التي تمثل الباخرة حكما هي ممثلة ايضا للشركة الناقلة لتقرر ما اذا كان الاستئناف

إذا كان قبول الاستئناف متوقفاً على صحة تمثيل الخصم، وجب على المحكمة التثبت من أن الوكيل أو الممثل يملك تمثيل الجهة المنسوبة إليه تمثيلاً صحيحاً، لأن هذا من النظام العام. كما يتعين في منازعات نقل البضاعة التحقق من طريقة النقل والتسليم والظروف المؤثرة فيها قبل بناء النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

على المحكمة استثبات ما اذا كانت شركة التوكيلات الملاحية التي تمثل الباخرة حكما هي ممثلة ايضا للشركة الناقلة لتقرر ما اذا كان الاستئناف مقبولا في الشكل أم لا لان صحة التمثيل من النظام العام, وعلى المحكمة استثبات كيفية نقل البضاعة وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية