ثبوت منشأ البضاعة السوري وكفاية الأدلة على نظاميتها يمنع اعتبارها مهربة، ويكون تقدير هذه الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت مستندة إلى أصل ثابت في الأوراق، مع بقاء مخالفة التجول ضمن النطاق الجمركي خاضعة للغرامة عند تحققها.
تعد البضاعة نظامية غير مهربة اذا ثبت انها من منشأ سوري وتقدير الأدلة هو لمحكمة الموضوع بيد ان مخالفة التجول بها تخضع للغرامة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما محمود. وسليم هي الاستيراد تهريباً لكمية من الفستق.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بتغريم المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن مخالفة التجول ضمن النطاق الجمركي وعدم مساءلتهما عن المخالفة المسندة إليهما. وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تثبتت من الأدلة المؤثرة في القضية ان كمية الفستق المصادرة هي من منشأ سوري وليست مهربةوحيث ان الأدلة المتوفرة والمنوه عنها بالقرار المطعون فيه كافية لإثبات نظامية البضاعة وكونها سورية المنشأ. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصل في أوراق الملف. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يجعله بمنأى عنها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات. 3 – إعادة الإضبارة على مرجعها.