• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع مناقشة مسألة التقادم وقطعه وايقاف الملاحقة والتحقق من هذه الامور واصدارها الحكم قبل ذلك يستدعي النقض

إذا كان النزاع يدور حول شمول قرار جزائي أو جمركي بالتقادم، وجب على محكمة الموضوع التثبت من مدة التقادم ومن كل ما قد يقطعه أو يوقفه، ومن مدى استمرار الملاحقة أو انقطاعها، قبل أن تفصل في الدعوى؛ وإلا كان حكمها معيباً موجِباً للنقض.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع مناقشة مسألة التقادم وقطعه وايقاف الملاحقة والتحقق من هذه الامور واصدارها الحكم قبل ذلك يستدعي النقض المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد أجهزة تلفزيونات تهريباً ، وقد حكمت اللجنة الجمركية بموجب قرارها رقم /1/ تاريخ 7 /1964/1 بمساءلته مع حفظ حق إدارة الجمارك بملاحقة من يظهر له علاقة بالقضية، وفعلاً جرت ملاحقة أخرى بحق عدد من الأشخاص وقضت اللجنة الجمركية بموجب قرارها رقم 590 تاريخ 1966/3/19 بمساءلتهم. وحيث ان دعوى الطاعن تقوم أصلاً على المطالبة بتشميل قرار اللجنة الجمركية رقم (1) المشار إليه بالتقادم المرور أكثر من خمسة عشر عاماً على صدوره وانقطاع الملاحقة بشأنه. وقد انتهى الحكم المطعون فيه على تأييد القرار المستأنف القاضي برد الدعوى تأسيساً على ان القرار الصدر عن محكمة البداية المدنية بدمشق برقم 1365/201 تاريخ 1964/3/14 المتضمن رد اعتراض الطاعن صدر قابلاً للاستئناف والنقض فقطع التقادم المدعى به لاستغراق هاتين المرحلتين زمناً طويلاً وحتى عام 1976 تاريخ صدور قرار النقض. وبالإضافة إلى أن ملاحقة الجمارك غير المنقطعة والمستمرة تجعل الدفع بالتقادم غير متحقق في هذه الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تتأكد من أن القرار رقم 1365/201 تاريخ 1964/3/14 المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه قد طعن فيه استئنافا ولدى محكمة النقض، وليس في أوراق الملف ما يشير إلى ذلك. كما لم يتبين أثر قرار محكمة النقض الصادر بعام 1976 على دعوى الطاعن طالما لم يكن طرفا في الدعوى منذ مراحلها الأولى. وان المحكمة لم تناقش ما جاء بكتاب رئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية الموجه إلى السيد رئيس النيابة بدمشق المؤرخ 1985/6/5 الذي يفيد أن الملاحقة أوقفت بحق الطاعن ابتداء من تاريخ 1968/3/28 حتى تاريخ 1984/3/24 حيث استؤنفت الملاحقة بحق الطاعن كما لم تلحظ المحكمة ما جاء بالكتاب المذكور المتضمن ان النيابة قد أطلقت سراح الطاعن بعد تشميل الحكم رقم أساس (10) وقرار رقم (1) لعام 1964 بالتقادم.وحيث ان صدور الحكم المطعون فيه قبل التحقق من مجمل هذه الأمور يجعله سابقاً لأوانه على نحو يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة المصاريف والرسوم ما لم يكن معفى منها. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.