• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف الشخص باقتناء سيارة وعدم إثباته شرعية الاقتناء، مما يفترض معه أنها مهربة

إذا اعترف الشخص بحيازة سيارة ولم يثبت شرعية اقتنائها أو نظامية استيرادها، جاز افتراض أنها مهربة؛ ولا يكفي الادعاء بسرقتها لإزالة هذه القرينة ما لم يقم الدليل على ما ينفيها.

نص الاجتهاد

اعتراف الشخص باقتناء سيارة وعدم إثباته شرعية الاقتناء، مما يفترض معه أنها مهربة. الادعاء بسرقة السيارة، على فرض صحته، لا يغير من هذا الواقع المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الطاعن هي استيراد سيارة وبضائع مختلفة تهريبا، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ القرار المستأنف والحكم بالمساءلة. وحيث ان الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة بلائحة طعنه وحيث ان الطاعن اعترف بحيازته للسيارة موضوع الدعوى وهو لم يقم الدليل على شرعية اقتنائه لها. وكانت البضاعة التي من هذا النوع والتي لا يتمكن مقتنوها إثبات استيرادها بصورة نظامية يفترض أنها مستوردة تهريباً. وعليه فالادعاء بسرقة السيارة على فرض صحة ذلك لا يغير من واقع الحال شيئا ويكون بالتالي الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه، وأسباب الطعن تستوجب الرفض لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن المصاريف والرسوم.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.