• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كتاب دائرة النقل الذي يثبت أن الدراجة نظامية لا يدع مجالا أمام الجمارك لاعتبارها مهربة

الكتاب الرسمي الصادر عن الجهة المختصة بإثبات نظامية الدراجة يُعدّ قرينةً حاسمةً تنفي عنها وصف التهريب الجمركي، فلا يجوز للجمارك مع قيامه مؤاخذةُ صاحبها على أساس الاستيراد تهريباً.

نص الاجتهاد

ان كتاب دائرة النقل الذي يثبت أن الدراجة نظامية لا يدع مجالا أمام الجمارك لاعتبارها مهربة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده، هي مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كان يتبين من كتاب النقل في حماة المؤرخ في 1994/5/2 ان الدراجة نظامية، وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على هذا الكتاب فيكون حكمها صحيحاً مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.