إذا ثبت للمحكمة أن الهلاك الجماعي للمواشي كان نتيجة قوة قاهرة، وأن التصرف اللاحق بها تمّ بذبحٍ ثابتٍ بالأوراق، جاز لها أن تستبعد وصف التهريب وتقتصر على مخالفة تنظيم المعاملة متى كان ذلك هو الثابت من الوقائع والأدلة.
لا يسأل المرء عن المواشي التي قضت عليها عاصفة شديدة وذبحها صاحبها, انما يسأل على أساس عدم تنظيم معاملة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريباً لعدد من المواشي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استمعت إلى أقوال شاهدين أفادا بان عاصفة شديدة قضت على عدد كبير من المواشي. وكانت المحكمة قد قنعت بأقوال الشاهدين وبإيصالات الذبح، وكان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس حيث قضت بالمخالفة على أساس عدم تنظيم معاملة، مما يجعل حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.