وزن الأدلة وتقدير البينات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى استخلصت من الوقائع أن البضاعة المنقولة كانت تافهة أو منقولة على نحو لا ينهض معه التجريم الجمرُكي، وكان استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا معقب على محكمة الموضوع في اقتناعها بالبينات على ان البضاعة كانت تنقل من ضمن كيس بمحفظة وهي تافهة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لأقام حبر ناشف ،وكلاسين، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم أقامته على أن المطعون ضده كان ينقل هذه البضاعة إلى المدعو عادل. ولا يعرف ماهيتها، وكان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما انتهت إليه عندما قالت بان البضاعة كانت تنقل ضمن كيس بمحفظة وهي تافهة.مما يجعل الحكم صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.