لا يثبت للمشتري حق في فروغية الدكان إلا إذا كانت التخلية قد تمت مع البضاعة إلى شخص يمتهن ذات المهنة؛ فإن انتفت هذه الشروط عُدّ البيع أو التخلية فضولياً غير نافذ في مواجهة المؤجر.
إن حق المستأجر ببيع فروغية الدكان يقتصر على حالة تخليه عن المتجر مع البضاعة إلى شخص يمتهن مهنته وإلا اعتبر تخلية عن الفروغية دون البضاعة من قبيل الفضول الذي لا يترتب معه حق للمشتري ويستعيد المؤجر حقه بتأجير العقار لمن يرغب