• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر عقاراً آخر يوجب الإخلاء أما استئجاره عقاراً آخر فلا يوجب الإخلاء

إذا ثبت تملّك المستأجر عقاراً آخر أمكن التمسك به سبباً للإخلاء، أما استئجار عقار آخر فلا ينهض وحده سبباً للإخلاء.

نص الاجتهاد

تملك عقار آخر موجب الاخلاء, استئجار عقار أخر غير موجب للاخلاء