• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة طالبة المخاصمة لا توقف الخصومة إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم ولم تُفتح فيها جلسات المرافعة

إذا كانت دعوى المخاصمة مهيأة للفصل وتُنظر في غرفة المذاكرة، فإن وفاة طالبة المخاصمة لا تستوجب قطع الخصومة ولا تؤثر في سيرها، ولا ينهض موجبٌ لوقفها ما دامت الإجراءات الجوهرية للمرافعة لم تبدأ بعد، مع بقاء عبء إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى على عاتق طالب المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان وفاة طالبة المخاصمة التي تقدم عنها والدها بالدعوى بموجب وكالة لا تأثير لها على سير الدعوى طالما أنها مهيأة للحكم وترى أصلاً في غرفة المذاكرة فلا موجب لقطع الخصومة عملاً بالمادة 165 أصول خاصة وأن الدعوى لم يتم بعد قبولها شكلاً ولم يتم فتح جلسات محاكمة المناقشة: فعن ذلك :حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال حكم محكمة النقض الغرفة الثانية أساس 6991 قرار 832 تاريخ 1992/4/8 . وحيث اتضح أن دعوى المدعي – المدعى عليه بالمخاصمة – تقوم على طلب تثبيت البيع للعقار محضر ( 3783 ) منطقة عقارية ثانية بحلب. وتقدمت طالبة المخاصمة بدعوى متقابلة بطلب فسخ العقد محكمة البداية للمدعي وفق مطالبه وردت الدعوى المتقابلة . ونتيجة الاستئناف قررت محكمة الاستئناف تعديل القرار البدائي وإلزام لمدعي بدفع عشرة آلاف ليرة سورية كعطل وضرر ، إلا أن محكمة النقض نقضت هذا الحكم لأن من المتوجب على المحكمة سماع شهود الجهة المدعية لإثبات امتناع المدعى عليها عن إعطاء هويتها لإجراء معاملة الفراغ لأن هذا الأمر هو الذي يحدد المخل بالتزامه من الطرفين . وعادت محكمة الاستئناف لتؤكد حكمها الأول ذاهلة عن الحكم بالتعويض فأصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم بالحكم بالتعويض على لمدعي لأنه لم يطعن بالحكم الاستئنافي ورفض الطعن فيما عدا ذلك لجهة تثبيت البيع وحيث أن المادة /491/ من الأصول. أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق باستدعاء دعواه الأوراق المؤيدة لها . وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة إنما اكتفت بإبراز صور الأحكام الملمح إليها آنفا فقط دون أي وثيقة أخرى . وحيث أن إرفاق الأوراق هو الذي يمكن الهيئة العامة من بسط رقابتها على سلامة الحكم المخاصم وعما إذا كان القضاة قد وقعوا في خطأ مهني جسيم . وحيث أن ضرورة البت في أسباب المخاصمة تستدعي إبراز صور استدعاء الدعوى والإنذارات المتبادلة و الدفوع المثارة ومحاضر أقوال الشهود ولتتمكن الهيئة العامة من بسط الرقابة على الحكم المخاصم، وحيث أن أوراق الدعوى خالية من ذلك مما يستدعي رد الدعوى شكلا وحيث أن وفاة طالبة المخاصمة التي تقدم عنها والدها بالدعوى بموجب وكالة لا تأثير لها على سير الدعوى طالما أنها مهيأة للحكم وترى أصلاً في غرفة المذاكرة فلا موجب لقطع الخصومة. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً وتغريمها خمسمائة ليرة سورية