• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المانع الأدبي بين الأشقاء ليس مانعاً مطلقاً

المانع الأدبي بين الأشقاء ليس مانعاً مطلقاً، ويزول إذا قامت بينهما خصومة جزائية تمسّ الثقة المفترضة؛ وتقدير وجوده أو زواله من سلطة محكمة الموضوع. كما تملك المحكمة سلطة رفض سماع البينة الشخصية إذا لم تتوافر شروط قبولها القانونية أو رأت الاكتفاء بظاهر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن المانع الأدبي بين الأشقاء ينهار بالدعوى الجزائية المقامة بين الشقيقين لا وجه معه لرمي الهيئة مصدرة الحكم بالخطأ المهني الجسيم مادام تقدير وجود المانع الأدبي وزواله متروك لقناعة المحكمة إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ولعدم استساغتها الاثبات بهذا الطريق في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وأما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى المناقشة: إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ولعدم استساغتها الإثبات بهذا الطريق في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وأما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى.حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتأييد محكمة البداية المدنية في إدلب بقرارها رقم 50 الصادر بتاريخ 19/11/1988 في دعوى الأساس 38 الذي قضى بتثبيت البيع الجاري فيما بين المدعي محمد وبين شقيقها المدعى عليه زاكي للعقار موضوع الدعوى.ومن حيث أن المدعي عليه لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم الموما إليه بحجة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة أقام قضاءه فيما انتهى إليه على ثبوت صحة صدور سند البيع للعقار مثار النزاع عن مدعي المخاصمة إلى شقيقه المدعى عليه بعد أن ادعى أمام المحكمة الجزائية بوجود تزوير في عبارة دفع القيمة التي صيغت(علما أن المبلغ وصلني نقدا) حيث أثبتت الخبرة الفنية أن هذه العبارة دونت بخط مدعي المخاصمة وبنفس الحبر الذي كتب فيه مثن السند.ومن حيث أنه ولئن كان الطرفان أخوة أشقاء ويجوز إثبات عدم دفع الثمن بالبينة الشخصية لتوفير المانع الأدبي إلا أن هذا المانع انهار بالدعوى الجزائية المقامة بينهما على النحو الذي أوضحته محكمة الاستئناف في الحكم المشكو منه مما لا وجه معه لرميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادام تقدير وجود المانع الأدبي وزواله متروك لقناعة محكمة الموضوع هذا فضلا على أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ولعدم استساغتها الإثبات بهذا الطريق في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وأما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستلزمة الرفض شكلا لفقدانها مؤيدها القانوني.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.