• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صلاحية المأجور للسكن يكون بالخبرة الفنية ولا يكتفى فيه بتقدير القاضي الذاتي

تقدير صلاحية المأجور للسكن مسألة فنية يُعتد فيها برأي أهل الخبرة، ولا يكفي فيها الاجتهاد أو التقدير الذاتي للقاضي. وإذا ثبت أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته يعجز عن الانتفاع بالدار بسبب مرضٍ عضال أو عجزٍ يمنع الصعود إليها، جاز اعتبارها غير صالحة للسكن وفق ظروفها الواقعية.

نص الاجتهاد

إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصابا بمرض عضال ولا يستطيع الصعود إلى الدار المملوكة منه سيما وأنها غير مجهزة بمصعد كهربائي فإن الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكن المستأجر, وإن صلاحية الدار للسكن يعتمد على رأي أهل الخبرة ولا يكتفي بتقدير القاضي الذاتي المناقشة: لما كانت الدعوى قائمة على طلب الإخلاء لعلة التملك وكانت المحكمة المخاصمة قد قضت برد الدعوى فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد استندت إلى اجتهاد يقول(إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصابا بمرض عضال ولا يستطيع الصعود إلى الدار المملوكة منه سيما وأنها غير مجهزة بمصعد كهربائي فإن الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكن المستأجر وفي كل الحالات يعتمد في استخلاص صلاحية الدار لرأي أهل الخبرة ولا يكتفي بتقدير القاضي الذاتي أو الاعتبارات الشخصية ولا يجوز الإخلاء قبل استجلاء هذه الناحية والبت فيها).ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أجرت خبرة طبية ثلاثية بينت أن ابن المستأجر مصاب بعجز تام بنسبة 100% ويحتاج إلى رعاية كلية وهو غير قادر على السير والصعود على الدرج.ولما كانت المحكمة المخاصمة قد بينت أن البيت المملوك في الطابق الثالث والبيت المستأجر في الطابق الأرضي فقد قدرت أن البيت والحالة هذه غير صالح للسكن وان القانون قد نص بشكل مطلق على أن عدم صلاحية المنزل للسكن لا توجب الإخلاء.ولما كان الاجتهاد مستقر على أن اعتماد المحكمة على اجتهاد أو رأي فقهي لا يشكل خطأ جسيما وكانت المحكمة شكلت قناعتها واستخلصت النتائج القانونية بموجب صلاحيتها الممنوحة في القانون مما يجعلها بمنأى من الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رد الدعوى شكلا.