• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف ولاية قاضي الأمور المستعجلة في شأن حكم المحكمين عن ولاية رئيس البداية بالنسبة للأحكام الأجنبية

إذا اختلفت الطبيعة القانونية والإجراءات بين حكم المحكّمين الداخلي والحكم الأجنبي، امتنع إسناد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الأول إلى ذات الاختصاص الذي يباشره رئيس البداية في الثاني، ولا يصح القياس بينهما لانتفاء التماثل في المراكز القانونية.

نص الاجتهاد

يوجد فروق بين حكم المحكمين في سوريا والأحكام الأجنبية، وهذه الفروق لا تسمح باعتبار مهمة قاضي في الأمور المستعجلة بالنسبة لحكم المحكمين كمهمة رئيس البداية بالنسبة للأحكام الأجنبية