إذا اختلفت الطبيعة القانونية والإجراءات بين حكم المحكّمين الداخلي والحكم الأجنبي، امتنع إسناد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الأول إلى ذات الاختصاص الذي يباشره رئيس البداية في الثاني، ولا يصح القياس بينهما لانتفاء التماثل في المراكز القانونية.
يوجد فروق بين حكم المحكمين في سوريا والأحكام الأجنبية، وهذه الفروق لا تسمح باعتبار مهمة قاضي في الأمور المستعجلة بالنسبة لحكم المحكمين كمهمة رئيس البداية بالنسبة للأحكام الأجنبية