إرسال المستأجر للأجور قبل المطالبة القضائية أو الإنذار يترتب عليه إبراء ذمته من الأجرة المسددة، فلا يبقى موجبٌ للحكم بها عليه عن تلك المدة.
ارسال المستأجر للاجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها