إعادة الحوالة من قبل المؤجر تُحمّله وحده تبعة عدم قبضها، ولا يترتب على المرسل آثار عدم الاستلام متى ثبت قيامه بالإرسال.
اعادة الحوالة من قبل المؤجر تحمله تبعة عدم قبضها